ومضمومة عند الآخرين ، ولا مضمومة ولا منشورة عند بعض وجوز لدفع قمل وحكة وجرب كما في شرح الأشباه نقلا عن التتارخانية .
وعن البزازية ، والعلم الحرير لو زاد على أربع أصابع مضمومة لا يحل ، وأما جواز ذلك المقدار فليكون أنموذجا ومذكرا للآخرة وباعثا على ما يعقبه لبس حرير الآخرة من الأعمال الأخروية ، وفي التتارخانية ويكره قلنسوة الحرير أو الذهب أو الفضة ، أو الكرباس الذي خيط عليه إبريسم كثير أو شيء من الذهب أو الفضة أكثر من قدر أربع أصابع ولا بأس على طرف القلنسوة قدر أربع أصابع ، وكذا على طرف العمامة وعلم الجبة ، وعن أبي الفضل إذا كان العلم في مواضع متفرقة من القلنسوة هل يجمع ؟ قال نعم ، وعن أبي حامد وعن علي بن أحمد فيه خلاف ، وفي الدر المختار وظاهر المذهب عدم جمع المتفرق ، ولو في عمامة كما بسط في القنية ، ثم اعتبار أربع أصابع قيد في أكثر الفقهية بقولهم عرضا وفسر أي عرض الثوب فقالوا فيكره ، ولو طولا حيث نقل عن المجتبى إنما رخص أبو حنيفة في العلم في عرض الثوب لكن المفهوم من الهداية وغيره من المعتبرات هو الإطلاق .
وفي الأسروشني والعلم المتفرق يجمع في العمامة والظاهر لا يجمع إلا أن يكون خط منه قزا أو خط منه غيره بحيث يرى كله قزا فحينئذ لا يجوز ولا بأس بالعلم المنسوج بالذهب للنساء ، وأما الرجال فقدر أربع أصابع ، وما فوقه لا ، وعن أبي حنيفة رحمه الله لا بأس بالعلم وقيل إن كان يتخلص يكره وإلا فلا (