عليه ( رفع المسبحة في التشهد في الصلاة عند أشهد أن لا إله إلا الله ، وقد روي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في ) الأحاديث ( الصحاح مع أن الصلاة موضع سكون ووقار حتى كره فيها الالتفات ) يمنة ويسرة .
قال المولى المحشي يعني ليس في حق التحريك المذكور رواية لا من صاحب الشرع ولا من الصحابة ولا من التابعين ولكن المظنون قياسا على رفع المسبحة في الصلاة في التشهد عند كلمة التوحيد المروي عن صاحب الشرع في الصحاح الجواز بل الاستحباب مع نية التحقيق المذكور بجامع التحقيق ؛ لأن علة الرفع هي التحقيق وهو متحقق هاهنا فالظن جواز التحريك مع نية التحقيق كالرفع وأورد عليه أن رفع المسبحة ثابت بنص على خلاف قياس غيره عليه ، ولو سلم لقاس ذلك عليه المجتهدون ، وتجويز الغفلة عليهم ليس بجائز على أنه لو صح ذلك لجرى في سائر الأعضاء بتلك النية حتى في صور الرقص ، ثم قيل فالظن الغالب بل اليقين عدم جوازه .
أقول كون ذلك على خلاف القياس ليس بمعلوم بل القياس كون الرفع نفيا للألوهية عن غيره تعالى كما في صور رفع اليد في فقعس وصمعج فإن رفع اليد عند افتتاح التكبير مثلا بمنزلة النفي ولفظ التكبير بمنزلة الإثبات ولا يلزم من عدم قياس القرن الأول امتناع القياس في القرن الذي بعده ، ولو كان كذلك لامتنع القياس على التابعين وتابعهم ومن بعدهم فلا يلزم منه أيضا جواز الغفلة على أن العدم ليس بمعلوم ولا يلزم من عدم الوجدان عدم الوجود وأيضا