طلبته ومساعدتهم بجاهه وماله عند قدرته كذا في الفيض عند حديث ﴿ من قضى لأخيه المسلم حاجة كان له من الأجر كمن خدم الله عمره ﴾ ( وعن غسل الميت ودفنه ، وإنقاذ إنسان ) من كافر أو ظالم أو سبع أو مهلكة من نحو ماء أو نار أو ريح ( أو مال بصدد الهلاك بالسقوط أو الغرق أو الحرق أو نحوها للقادر ) قيد للجميع ( من غير ضرر متعين ) صفة للقادر والتعين يحصل بأحد أمور ثلاثة ( إما لعدم غيره أو لعدم قدرته ) أي التغير ( أو لإهماله ) مع القدرة ( وعدم مبالاته لدينه ) فإن هؤلاء في حكم المعدوم فلا يسقط الوجوب عنه بوجودهم ( وأما المشي لصلة الرحم والعيادة والزيارة والتهنئة والتعزية فمن السنن المستحبة ) فإن وجوب صلة الرحم يحصل بغير المشي كالسلام والمكتوب والهدية ( ومنها قعود الأجير عن خدمة المستأجر والمملوك عن خدمة المالك والزوجة عن خدمة داخل البيت والولد عن خدمة الوالد و ) كذا ( الرعية عما أمر الوالي مما ليس بمعصية ) إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ( إلا بعذر ) .
بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ٥٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
بريقة محموديةج ٦ · ص ٥٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي