لم يكن مقتديا به ، فإن كان على المائدة أو على مرأى منه لا يقعد وإلا فلا بأس بالقعود والأكل ) ، وقد فصل قبل .
( وإن كان الداعي فاسقا معلنا يجوز أن لا يجيبه ) وبالجملة إذا كان الداعي فاسقا معلنا أو أهل ربا أو أمراء زماننا أو قضاته ولم يوجد منكر تسقط سنية الإجابة بل يستوي الأمران ( ثم الإجابة تتحقق بالدخول والقعود فإن لم يأكل فلا بأس به والأفضل أن يأكل لو كان غير صائم كذا في الخلاصة ) ولو كان صائما ، فإن نفلا وكانت قبل الظهر فالأفضل الأكل وإلا فلا ، وعن المنح عن الظهيرية والصحيح إن كان صاحب الطعام راضيا بمجرد الحضور بلا أكل ولا يتأذى لا يفطر ، وعن الحلواني وأحسن ما في الباب إن وثق بالضيافة يفطر دفعا للأذى عن أخيه المسلم ، وعن البزازية ويباح الفطر بعذر الضيافة وإدخال السرور قال صلى الله تعالى عليه وسلم ﴿ أجب أخاك واقض يوما مكانه ﴾ ، وعن النظم الأفضل أن يفطر ولا يقول أنا صائم لئلا يقف على سره أحد ، وفي الدرر والضيافة عذر يعني على الأظهر وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنها ليست بعذر وهذا الحكم يشمل المضيف والضيف .
( والقعود عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) عند شروطهما ( و ) عن ( إعانة المظلوم والسعي في حاجة العاجز ) لعلك سمعت قبل أن الحسن أمر ثابتا بالمشي في حاجة فقال أنا معتكف فقال يا أعمش أما تعلم أن مشيك في حاجة أخيك خير لك من حجة بعد حجة وأخذ منه ومما قبله أن يتأكد للشيخ السعي في مصالح