تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فانصح له بلا تقصير في الإرشاد وبذل الجهد لكن لا يشير قبل أن يستشار ولا يتبرع بالرأي فيكون رأيه متهما أو مطروحا ، وإذا عطس فحمد الله فشمته وجوبا وعند الشافعي فرض عين ، ﴿ وإذا مرض فعده ﴾ وجوبا أو ندبا ، ﴿ وإذا مات فاتبعه حتى يصلى عليه ﴾ ، وإن صحبته إلى الدفن كان أولى .

( تنبيه ) مفهوم العدد ليس بحجة عند الأكثر فذكره في هذا الحديث وما قبله لا ينفي الزائد فقد ذكروا له حقوقا أخرى منها ما رواه الأصبهاني بسنده إلى علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا كما في روض الأفكار للمسلم على المسلم ثلاثون حقا لا براءة له منها إلا بالأداء أو العفو : يغفر زلته ، ويرحم عبرته ، ويستر عورته ، ويقيل عثرته ، ويقبل معذرته ، ويرد غيبته ، ويديم نصيحته ، ويحفظ خلته ، ويرعى ذمته ، ويجدد مودته ، ويشهد ميته ، ويجيب دعوته ، ويقبل هديته ، ويكافئ صلته ، ويشكر نعمته ، ويحسن نصرته ، ويحفظ حليلته ، ويقضي حاجته ، ويشفع مسألته ، ويطيب كلامه ، ويسير أنعامه ، ويصدق أقسامه ، وينصره ظالما أو مظلوما ، ويواليه ولا يعاديه ، ويحب له من الخير ما يحبه لنفسه ، ويكره له من الشر ما يكره لنفسه انتهى .

( وإن علم أن ثمة ) موضع الوليمة ( لعبا أو غناء ) غير مشروع ( أو نحوهما من المنكرات لا يجوز الذهاب مطلقا ) مقتدى به أو لا ، على المائدة أو لا ، مرئيا أو لا ( وإن لم يعلم فوجد ثمة ، فإن لم يقدر على تغييره وكان مقتدى به يجب أن يخرج ولا يقعد مطلقا أيضا ، وإن

بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٦ · ص ٤٨