تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( أو لأن يصلي نوافل أو لأن يسبح أو لأن يهلل أو لأن يصلي على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ويعطي ثوابها الروح الواقف أو الروح من أراده ) كأبويه أو روح النبي عليه الصلاة والسلام ، وفي الإنقاذ اعلم أن الشائع في زماننا وقف الدراهم أو الدنانير للقراءة لروحه أو لروح غيره ، واستغلالها بأن يدفع القيم لرجل دراهم معينة قرضا ثم يبيع ثوبا له بثمن معين ثم يأمره المشتري بأن يهبه لرجل ، ويأمر ذلك الرجل بالهبة لنفسه ، وفيه أربع خبائث الأولى وقف الدراهم والدنانير فإنه لا يجوز إلا عند زفر في رواية ضعيفة عنه ، وأنه لم يرد عنه إلا جواز الوقف دون لزومه ووجوبه فلا يلزم بحكم القاضي بلزومه فيلزم زكاتها وتنتقل إلى ورثته بعد موته ، ولا يفعل شيء من ذلك ووباله على الواقف والثانية : الاسترباح بالعينة التي ذمها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وصرح بكراهتها صاحب الهداية والكافي والزيلعي وأكمل الدين وغيرهم والثالثة جهلهم بالصور التي ذكرت في الفتاوى لجوازه وإن كان بكراهة وذهولهم عن قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ﴿ كل قرض جر نفعا فهو ربا ﴾ وكون الربح للقيم دون الواقف والرابعة : كونهم سببا للأكل بالدين وابتذال القرآن العظيم فنعوذ بالله من أفعالهم وأقوالهم وأوضاعهم ، والتفصيل في الإنقاذ كما سيشير إليه المصنف أقول فليتأمل فيما سبق من النقول وليوفق أو ليرجح

بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ٣٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٦ · ص ٣٩٩