تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بشرط أن يبقي للميت مال يفي حق الخصماء كما في قاضي خان ( و ) الأخذ أيضا ( بما روي عنه أن سبب الطيب ) هو ( وجوب الضمان لا أداؤه ) لعل المراد من الطيب هنا هو الحل عند من فرق بينهما كما سبق ، وفي رواية سببه أداء الضمان فظاهر الرواية أن وجوب الضمان سبب لملك المغصوب بلا حل الانتفاع به قبل أداء بدله أو إبرائه أو تضمين القاضي وهذا استحسان والقياس الحل ؛ لأن ملكه ثبت بكسبه ، والملك مجوز للتصرف بلا توقف على شيء مما ذكر ؛ ولذا لو وهبه أو باعه صح ، جه الاستحسان مذكور في الفقهية من الأثر ( نعم ما لا يدرك كله ) قيل استدراك مما يتوهم من مفهوم ما تقدم وهو أن التمتع من الشبهات ممتنع ، وقد كان فيما ذكرت سعة فدفع هذا التوهم بقوله نعم إلى آخره ( لا يترك كله فالأولى والأحوط الاحتراز عن بعض الشبهات ) لعله ما يكون قويا ، وإلا فالبعض المطلق لا يمكن احترازه كما بينه قوله ( مما فيه أمارة ظاهرة للحرمة ) كغلبة الظن في حرمته لكن ظاهر حديث ﴿ الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ﴾ فيجعل على هذا من قبيل عام خص منه البعض ومع هذا الأولى مطلق الاجتناب على قدر الإمكان ( وممن له شهرة تامة بالظلم أو الغضب أو السرقة ) من قبيل عطف الخاص على العام وكذا قوله ( أو الخيانة أو التزوير أو نحوها ) عن البزازية غالب مال المهدي إن حلالا لا

بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ٣٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٦ · ص ٣٩١