( وأن الأثمان النقود ) غالبا أو ؛ لأن النقود مختصة بالثمنية ذكر عن المبسوط أن الأموال ثلاثة أنواع ثمن على كل حال ، وهو الدراهم والدنانير صحبها حرف الباء أو لا كان مقابلها من جنسها أو لا ، ونوع مبيع على كل حال وهو ما من ذوات الأمثال كالعروض والثياب والدواب والمماليك ، ونوع مبيع من وجه كالمكيل والموزون فإن كان معينا في العقد كان مبيعا ، وإلا فإن صحبه حرف الباء ، أو قابله مبيع فهو ثمن ( لا تتعين في العقود والفسوخ لا سيما الصحيحين ) منهما وجه الترقي يفهم مما في الأشباه النقد لا يتعين في المعاوضات ، وفي تعيينه في العقد الفاسد روايتان إلى آخره فلو عين العاقدان درهما مثلا ثم أراد المشتري تبديله بدرهم آخر جاز خلافا للشافعي وعن العمادية أنهما يتعينان في البيع الفاسد من الأصل ولا يتعينان فيما ينتقض بعد الصحة قال في الأشباه : والصحيح تعينه في الصرف بعد هلاك المبيع ثم قال : ويتعين في الأمانات والهبة والصدقة والشركة والمضاربة والغصب ثم قال عن العناية : إن عدم تعيين الدراهم والدنانير في حق الاستحقاق لا غير فإنهما يتعينان جنسا وقدرا ووصفا بالاتفاق ففي إطلاق المصنف مسامحة فافهم ( بل الثمن يثبت في الذمة ) حين العقد ، وإن لم يذكر ( لو حالا ومنجزا ) فالمؤجل بالأولى ( بخلاف المبيع ) فإنه يتعين بعد العقد حتى لا يجوز استبداله بآخر وإقامته مقامه إلا بالفسخ وتكرر العقد ( و ) تعيين الأخذ ( بما قال الكرخي رحمه الله تعالى
بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ٣٨٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
بريقة محموديةج ٦ · ص ٣٨٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي