الورود .
( والثاني أن الخراج يؤخذ من المتصرف فإذا كان شراؤه استئجارا ، وثمنه أجرة معجلة لا يمكن أن يجعل الخراج أجرة بالنسبة إلى المتصرف ) وهو المشتري ؛ لأن الخراج لا يجب على المستأجر ( بل يجب حينئذ أن يجب الخراج على البائع ، ويؤخذ منه ) ؛ لأنه أخذه من المشتري مع أنه يؤخذ من المتصرف ويكون ما أخذه له وإن أخذ بعضه من عينه السلطان ، وفي قاضي خان وإن آجر أرضه الخراجية كان الخراج على رب الأرض فهذا صريح بأنه ليس على المستأجر خراج فلا يمكن أخذه منه ، وجعله أجرة لا يخفى أن جنس هذا لا يخلو عن مرضي المصنف فافهم وقد قيل هذا على إقامة ذي اليد الذي هو البائع مقام الملاك على فرض منع كون هذا الاعتبار للضرورة تسليما للخصم ومجاراة له ظاهرا .
وأما على اعتبار كون ذي اليد أعني البائع مستأجرا كما بنى عليه كلامه ففيه تأمل انتهى ، ولا يبعد أن يقال كما أشير أن للسلطان تصرفا في الأراضي فيجوز أن يأذن لمن عينه بالإيجار فالبائع المؤجر في الحقيقة هو ذلك ؛ ولهذا لا يقدر على ذلك رب الأرض بدون إذنه لا رب الأرض بل في الصورة والرسم فقط ( وأما ثالثا فلأن البائع أو المشتري قد يموت في مدة قريبة فتنفسخ الإجارة ) بالموت ( فيجب رد الأجرة المعجلة له ) لانفساخ الإجارة لا يخفى أنه يجوز للخصم أن يقول : إن مرادي من الإجارة هو بالنظر إلى ما أشرت إليه مما هو بالنظر إلى ذي اليد فما هو جوابكم فهو جوابنا وأنت تعلم أن فسخ الإجارة إنما هو في