( قال الإمام قاضي خان : والفتوى على أن الإجارة لا تنعقد بلفظ البيع والشراء ) إذا وجد التوقيت هذا دليل الأول نعم يقدم ما في قاضي خان في الوثاقة على الخلاصة لكن يشكل بما في قاضي خان أيضا في أول كتاب الإجارة قال لغيره : اشتريت منك خدمة عبدك شهرا بكذا كانت إجارة فاسدة فافهم ( وفي العتابية والأظهر أنها تنعقد بلفظ البيع إن وجد التوقيت ) ظاهره في الصحيحة كما عرفت آنفا ( وأما ثانيا فلأنه قد سبق أن الإقامة مقام الملاك ) كما في الطريق الأول في المنقول من التتارخانية ( ليس من كل جهة بل لضرورة ) صيانة حقوق المقاتلة ، وهذه ترتفع بالإقامة في حق الزرع وإعطاء الخراج فقط فلا تتعدى إلى البيع كما في الحاشية ( فلا يملك ذو اليد الإجارة في الطريق الأول ) يجوز أن تكون تلك الإجازة من ضروريات تلك الإقامة ؛ إذ لا يثبت شيء إلا بلوازمه وضرورياته بل الطريق الأول في الحقيقة راجع إلى الثاني عند سلب حقيقة الملك فالإقامة المذكورة لا تتحقق إلا في ضمن الإجارة فتدبر .
( وكذا في ) الطريق ( الثاني لوجهين ) ، وفي طريق الإجارة ( الأول أن يكون الخراج أجرة في حق ذي اليد لضرورة عدم تحقيق حقيقته ) أي الخراج ( ومعناه ) عطف تفسير ( ها هنا ؛ لأنه ) أي الخراج ( مئونة الأرض ، والمئونة لا تجب إلا على المالك ) وذو اليد ليس بمالك ؛ لأن رقبتها لبيت المال ( فجعله ) أي الخراج ( أجرة في حق ذي اليد لهذه الضرورة فقط ) لا مطلقا .
أقول : المفهوم من السوق الجواز بلفظ الإجارة فلا فرق بينه