وفي مقام آخر أيضا عنه فوض تصرفها لمتصرفيها لعل المصنف وقف على رواية كذلك أيضا .
( أما أولا فلأن الإجارة لا تنعقد بلفظ البيع في القول المختار ) للفتوى لكن المفهوم من الخلاصة اختيار جانب جوازه حيث قال : وفي المحيط لو قال بعتك منافع الدار شهرا بكذا ذكر في العيون أن الإجارة فاسدة ثم قال لغيره : بعتك نفسي شهرا بكذا لعمل كذا فهو إجارة ثم قال : وعن الكرخي الإجارة لا تنعقد بلفظ البيع ثم رجع .
وقال : تنعقد ( خصوصا إذا لم يوجد التوقيت ) لا يخفى عدم التوقيت إنما يضر لصحيح الإجارة لا لفاسدها بل يجوز جعله إجارة لعدم التوقيت وأنه مشترك الورود لما اختاره فيما نقل عن التتارخانية
بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ٣٨٢