تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المذكورين في التتارخانية نقل عن المصنف ولما لم تكن الإناث صالحة للزراعة لم ينقل إليها بأحدهما انتهى الظاهر مراده لم يجعله السلطان منتقلا إلى الإناث لكن يشكل أن قوانين السلطان على إعطائهن بما سموا بالطابو ثم للأخ ثم للأخت ثم للأب ثم للأم ثم للشريك ثم للورثة الذين لهم أشجار إرثية على تلك الأراضي ثم لأهل القرية إن كانوا محتاجين ثم صاحب الأرض مخير ( لا بالإرث ) ؛ ولهذا سموا بالانتقال العادي ، وما ذكر من تسمية الإرث فمجاز لا يخفى أن المفهوم من سوق المصنف أن أراضي زماننا هو الموافق لما في التتارخانية فيلزم أن يكون فيها تشويش وقد حكم بأنها مشوشة فلا تقريب نعم يشير إليه قوله : وأقل مخالفة لكن قد عرفت ما فيه آنفا فتأمل نعم في الصرة عن التجريد : لو استأجر أرضا للزراعة لم يجز حتى يسمي ما يزرع فيها ، وأيضا إنه من قبيل قفيز الطحان لكن ليس ذلك في نظر المصنف مع أن فيه تأملا والله أعلم .

( وأما جعل بيعها إجارة فاسدة ) لعدم بيان المدة ( ليحل مقدار أجر المثل للبائع ) وإن حرم زيادته منه ( ففاسد جدا لا وجه له أصلا ) قيل عن المصنف هذا رد لأبي السعود ؛ إذ هو الجاعل ذهب إليه بعد قوله وإفتائه بأن الأراضي بأيدي أصحابهم عارية فبيعهم باطل ، والثمن حرام ا ه لكن الواقع في معروضاته رقبة تلك الأراضي لبيت المال أعطيت للرعايا على أسلوب الإجارة ، وفي محل آخر عن أبي السعود رقبتها لبيت المال فوض تصرفها إلى الرعايا إلى آخره ،

بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ٣٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٦ · ص ٣٨١