تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التجويز من قبل السلطان والإيراد على صاحبه ، وتبقى الأرض كما كانت لكن في معروضات أبي السعود لا يجري فيها بيع ولا شراء ، وإعطاء القضاة حجة البيع والشراء باطل محض فلو وقع مثله يقال : فوض متصرفها فلان إلى فلان بمقابلة دراهم كذا بإذن صاحب الأرض أي المقاتلة المعبر عنه بالسباهي ، ونقل عنه أيضا في موضع آخر أن فراغ حق التصرف بمقابلة شيء ثم إذن " السباهي " ليس أمرا مخالفا للشرع الشريف وعنه أيضا في موضع آخر أخذ شيء لحق التصرف ثم أعطاه السباهي بالطابو ليس مخالفا للشرع ، وما أخذه أجرة معجلة للأرض فلا لكن لا يعلم وجه عدم مخالفة الشرع في أخذ المتصرف السابق شيئا في مقابلة فراغ التصرف بل اللائح من قوانين الشرع كونه رشوة ونقل عن فتاوى ابن كمال أنه لا يملك واحد من صاحب التيمار والمتصرف السابق لشيء من رقبة الأرض فلا يملكان نحو البيع والهبة والوقف ، وإنما تجوز الإعارة لكن قوله والإعارة محل بيان كما فهم مما سبق ثم قال : أما بحسب القانون فجائز البيع والإرث لأولاده الذكور ، وهو أيضا كما ترى وفي رسالة منسوبة إلى المفتي الشيخ محمد بهائي عن البزازية تقسيم أراضي المملكة بطريقتين إما أن يكون أراضي لا مالك لها فيعطيها الإمام لرجل ليقوم عليها كالمالك ويعطي الخراج ، والثاني أن المالك إن عجز عن أداء الخراج والزراعة لا يملك البيع ؛ لأن الإمام ما ملكه ، وإنما أقامه مقام المالك في أمر خاص لكن يأخذ الخراج من نصيب

بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ٣٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٦ · ص ٣٧٨