تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجعلها خراجية من خراج مقاسمة أو موظفة ليصرف خراجها إلى المقاتلة انتهى .

( بوضع الخراج ) عليها الموظفة أوالمقاسمة على رقابها ، وعن قاضي خان أيضا الإمام بالخيار إن شاء ترك الأراضي في أيديهم عندنا ، ويضع الخراج على أراضيهم والجزية على رءوسهم ، وتمامه فيها ( ويكون تصرف ذي اليد ) على هذا التقدير ( فيها بأحد الطريقين ) اللذين أشير إليهما بقوله ( قال في التتارخانية السلطان إذا دفع أراضي لا مالك لها ) بأن لا تملك لأحد من الغانمين بطريق الخراجية أو العشرية ( وهي التي تسمى أراضي المملكة ) والأراضي الأميرية لتعلق أمورها بالأمير أو الأرض الميرية فوجهه ظاهر ( إلى قوم ) الظاهر دون المقاتلة وإلا فينبغي أن تكون خراجية أو عشرية ( ليعطوا الخراج جاز ) موظفا كما سموه في ديارنا برسم زمين أو رسم جفت أو مقاسمة وهي المسماة بالعشر سواء كان ثمنا كما في بعض الديار أو عشرا كما في أخرى أو نصفا كما في بعض الأراضي ( وطريق الجواز أحد الشيئين إما إقامتهم ) أي لقوم المدفوع إليهم ( مقام الملاك في الزراعة ، وإعطاء الخراج ) إلى المصارف كالمقاتلة لعل الكلام مبني على الاكتفاء ، أو يراد من الخراج ما يعم العشر ، وإلا فالإقامة مقام الملك لا توجب كون الملك مختصا بالأرض الخراجية بل العشرية كذلك لكن ظاهر عبارته كما ترى ، وهو الموافق لتصريح أبي السعود من أن رقبة أرض المملكة لبيت المال تصرفها مفوض إلى الرعايا يعطون خراجها موظفها على رسم جفت وخراج مقاسمتها

بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ٣٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٦ · ص ٣٧٥