فقط ( فيبيعها من عينه السلطان ) الغزاة مثلا لكن لا بتمام القيمة ، ولا لمن شاء بل لأولاده الإناث ثم للإخوة ثم للأخوات ثم وثم على ما رتبوا في قوانينهم وإن لم يكن فرد من جنس من سموه بأرباب الطابو فيبيعون بتمام القيمة لمن شاءوا ( فإذا اعتبرنا اليد .
وقلنا : إن الأرض ملك لذي اليد ) ؛ لأنها دليل عليه ( يلزم أن يكون ميراثا لكل الورثة ) من أصحاب الفروض إلى ذوي الأرحام ( بعد أن يقضى منها ديونه وينفذ وصاياه فحرمان ما عدا الأولاد الذكور ، وعدم القضاء والتنفيذ ظلم ) إذ الفرض على تقدير الملك ( وتصرفهم ) مبتدأ وبيان كونه ظلما أي تصرف الأولاد الذكور ( فيها ) في الأرض بعد موت المورث ( وتصرف من عينه السلطان إن لم يكن في الورثة أولاد ذكور تصرف ) خبره ( في ملك الغير ) إذ الملك ليس مختصا بالذكور في الأول ، وليس لمن عينه السلطان علاقة في الثاني ( فيكون الحاصل منها خبيثا ) لا يحل أكله ، ويجب التصدق به ؛ لأنه حاصل بالتصرف في ملك الغير ومما يدل على خباثته ما ( قال في التتارخانية رجل غصب أرضا فأجرها وأخذ غلتها أو زرع الأرض كراء ) من الحبة ( فخرج منه ثلاثة أكرار يأخذ رأس ماله ) أعني ( الكر ويتصدق بالغلة ) في صورة الإجارة ( والكرين ) في صورة الزرع ( ويضمن النقصان ) من الزراعة لرب الأرض إن نقص ( وهذا في قولهم جميعا انتهى ) فلو فرض كون تلك الأراضي ملكا لمتصرفيهم ، ومنع غير الذكر من الأولاد ، ومن مطلق الورثة فيكون غصبا .
وحكم الغصب ما