تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فيها تصرف الملاك من البيع ) الشائع في ديارنا والواقع في القوانين السلطانية هو تفويض التصرف لا البيع بل صرح في معروضات أبي السعود رحمه الله تعالى أنه لا يجوز فيها التصرف بطريق البيع والرهن الوديعة والإرث ( والإجارة والمزارعة ونحوها ) إذ أمثال هذه التصرفات لا تجري في غير الملك ( ويؤدون خراجها من الموظفة ) بيان للخراج وهو الذي سموه رسم زمين ، والمقاسمة يقال لها في زماننا العشر ( والمقاسمة ) ما يكون الواجب جزءا شائعا من الخارج كالربع والخمس ، وهذا يتكرر بتكرر الخارج ، والموظف ما يكون الواجب شيئا معينا في الذمة بمجرد تمكن الزراعة ( إلى المقاتلة ) أي الغزاة متعلق ب يؤدون ( أو ) لطائفة ( غيرها ) من المصاريف غالبا ( ممن عينه السلطان ) وكل هذه التصرفات تصرف الملاك فيقتضي الملكية ( إلا أنهم إذا باعوا أخذ بعض الثمن من عينه السلطان ) .

وجميع هذه المستثنيات يقتضي عدمها فيشوش ( لأخذ الخراج ) هو من سموه " بالسباهي " غالبا وسموا ما أخذه حق القرار ( فإذا ماتوا ) أي أصحاب الأراضي ( فإن تركوا أولادا ذكورا يرثونها فقط دون سائر الورثة ) ومقتضى الملك هو التسوية بين جميع الورثة لكن يقولون إنه انتقال عادي لا إرثي ، وفي قوله فإذا ماتوا بصيغة الذكور إشارة إلى عدم ذلك عند فوت الإناث من المتصرفات ( ولا يقضي منها ) أي من ثمن تلك الأراضي ( ديونه ولا تنفذ وصاياه وإلا ) أي وإن لم يتركوا أولادا ذكورا بأن لا يكون لهم أولاد أصلا أو يكون إناث

بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ٣٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٦ · ص ٣٧٢