تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بسبب طهارة أو ترك شرط فحينئذ يقضي ما غلب على ظنه ، وما زاد عليه يكره لورود النهي عنه انتهى .

قال شارحه الحموي : قيل عليه الصحيح أنه يجوز إلا بعد صلاة الفجر والعصر فقد فعل ذلك كثير من السلف لشبهة الفساد كذا في المضمرات ، وفي الظهيرية قيل يكره وقيل لا يكره ويقرأ في الجميع الفاتحة والسورة ( لكن ) هنا أي في غلبة الظن ( يحتسب الاحتراز عنه ) ومما عرفت آنفا وسابقا اللازم يجب فتأمل إلا أن تحمل غلبة الظن على نفس الظن .

بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ٣٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٦ · ص ٣٣٨