تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تحتها فروع كقولهم من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر كعكسه وهو : تيقن الحدث وشك في الطهارة فمحدث تيقن التيمم وشك في الحدث فعلى تيممه استيقن الحدث وشك في التيمم فعلى حدثه تيقن الطهارة والحدث وشك في سبقهما فمتطهر علم عدم غسل عضو لكن لا بعينه يغسل رجله اليسرى ؛ لأنه آخر العمل شك في وجود النجس فالأصل بقاء الطاهرية ؛ ولذا أفتوا بطهارة طين الطرقات أكل في آخر الليل وشك في طلوع الفجر صح صومه تيقن الفعل وشك في القليل أو الكثير حمل على القليل ؛ لأنه المتيقن شك في صلاة هل صلاها أعاد في الوقت ، ودخل تحت هذه القاعدة إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته كما لو رأى في ثوبه نجاسة ولا يدري متى أصابه يعيد الصلاة من آخر حدث أحدثه والمني من آخر نومه والتفصيل في الأشباه ( ولم أر مخالفا فيه ) أي الأصل المذكور من أن الأصل الطهارة فإذا تقرر هذا ( فإذا شك أو ظن في طهارة ماء أو أرض أو طين أو بساط أو لباس أو طعام أو إناء أو غير ذلك مما ليس بنجس العين فذلك الشيء طاهر في حق الوضوء والصلاة وحل الأكل وسائر التصرفات وكذا ) كبقاء الطهارة فيما يشك فيه ( إذا غلب على الظن نجاسة ) فإن اليقين لا يزول إلا بيقين مثله كما عرفت وأنت عرفت أيضا أن غلبة الظن بمنزلة اليقين عند الفقهاء ، ومن فروعه ما في الأشباه عن الملتقط ولو لم يفته من الصلوات شيء ، وأحب أن يقضي صلاة عمره منذ أدرك لا يستحب ذلك إلا إذا كان أكبر ظنه فسادها

بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ٣٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٦ · ص ٣٣٧