( وقالوا لو انتضح البول ) وكذا الخمر على الثوب أو البدن ( مثل رءوس الإبر فليس بشيء ) أي معفو ( والغبار النجس إذا وقع في الماء والطعام لا يضر ، وإذا تنجس بعض صبرة أو نحوها فقسم أو غسل بعضه حكم بطهارة كل قسم حتى يحل أكله وكذا في اللباس ) إذا تنجس طرف منه وغسل بلا تحر طرف آخر منه يطهر كله قال في الأشباه : ونظيره قولهم : القسمة من المطهرات يعني لو تنجس بعض البر ثم قسم طهر لوقع الشك في كل جزء هل هو المتنجس أو لا فما في الظهيرية : ثوب فيه نجاسة لا يدري مكانها يغسل الثوب كله مخالف له مع قول الأشباه وهو الاحتياط وتفصيله ينقل عن فتح القدير ( وقد جوز الأخذ في باب الطهارة بمذهب الغير ) لعل وجه تخصيص الجواز بالطهارة للسعة في باب الطهارة لكن لا يخفى إن لضرورة فلا وجه للتخصيص ، وإلا فإن الغير أعلم فليس مسألتنا فيه ، وإن مطلقا فقابل للكلام على أن ما أتى في حجته إنما يتحقق في الأول .
( حكي أن أبا يوسف رحمه الله تعالى اغتسل ليوم الجمعة ) ظاهره مخالف لما في الفقهية من أن السنة ليس لليوم بل للصلاة عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وهو الأصح وأما لليوم فللحسن بن زياد رحمه الله تعالى فالأولى لصلاة الجمعة أو للجمعة ، وحذف المضاف بلا قرينة ليس بجائز ، وأن الكلام مع الظاهر للسنة ( وصلى ببغداد ) الظاهر أنه إمام ( فوجدوا في البئر ) الذي اغتسل فيه ( فأرة ميتة فأخبر بذلك ) والواجب حينئذ نزح عشرين دلوا إلى ثلاثين كما