( وقالوا ) قيل أي الأئمة الثلاثة جميعا ( خرء ما يؤكل لحمه من الطيور طاهر سوى الدجاجة والبط والإوز ) فإنه نجس غليظ ( وبول الخفافيش وخرؤها معفو عنها ) مع أنها مما لا يؤكل لحمهما والقياس النجاسة لكن عفي عنها ليدفع الحرج ( وفي خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور روايتان طهارته وصححه بعضهم ، ونجاسته خفيفة وصححه بعضهم ) قيل : والأقوى دراية جانب الطهارة ؛ لأن وجوب الاحتراز عن النجاسة ليس لذاتها بل لوصفها المنفر ، وهذا غير موجود في خرئها .
بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ٣٣٣