( و ) من آفات الرجل ( مد الرجل ) بكسر الراء ( نحو القبلة والمصحف وكتب الشريعة في النوم واليقظة إذا كانا ) أي المصحف وكتب الشريعة ( في حذائها دون أحد الجانبين أو الفوق ) في التتارخانية سئل علي بن أحمد في مد الرجل إلى القبلة حالة النوم في بيته هل يكون معذورا فقال لا ، وعن البزدوي أنه يكره في النوم وغيره ، وكذا إلى المصحف والكتب ( ووضعها ) أي الرجل ؛ لأنه مؤنث سماعي ( عليهما ) على المصحف وكتب الشريعة بلا ضرورة وفي التتارخانية وتوسد الكتاب والجلوس على جوالق فيه مصحف إن للحفظ ليس بمكروه وإلا فمكروه ( وعلى الخبز ) المكرم بقوله عليه الصلاة والسلام ﴿ أكرموا الخبز ﴾ .
بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ٣٣