تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ودخول الجنب والحائض والنفساء المسجد ) وإن لم يجلس فيه بخلاف المحدث كما روي عن علي رضي الله تعالى عنه ، وفي شهيد الجامع الصغير إشارة إليه والمساجد على قوارع الطريق وعند الحياض مسجد لكن لا يجوز الاعتكاف فيه ، وأما ما بني لصلاة الجنازة ولصلاة العيد فالأصح ليس له حكم المسجد ، وعن أبي الليث فيما بني لصلاة الجنازة له حكم المسجد والمسجد الذي يتخذ في البيت لصلاة النوافل ، وإن ندبا لكن ليس له حكم المسجد ، وأما المسجد المبني على سور المدينة فليس بمسجد لكونه حق العامة ، ودخول المسجد للمرور بغير عذر ليس بجائز ويكره مسح الرجل من الطين بأسطوانة المسجد أو حائطه ، الكل من الخلاصة ومن آفات الرجل في حق المساجد أيضا إدخال الميت فيها وإدخال الصبيان والمجانين حيث غلب تنجيسهم حرام وإلا فيكره ويكره أيضا الدخول للصناعة من خياطة وكتابة بأجر وتعليم صبيان بأجر ودخول من أكل ذا ريح كريه .

بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٦ · ص ٣٢