تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبي ليلى رحمهما الله الروث ) نجاسة عريض الأظفار كالفرس ( والخثي ) نجاسة ضده ( طاهران .

وقال مالك وعطاء والثوري ) ظاهره سفيان الثوري إذ هو مجتهد كامل من تلامذة أبي حنيفة رحمه الله وهو ممن قال : العمل أفضل من العلم ولذا تقاعد للتفرغ ، ولم يصنف ، ولم يدرس ( والنخعي وأحمد ) لا يخفى ما في بعض هذا الترتيب ( بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهران والثالث مذهب الشافعي رحمه الله ومن تبعه ) قيل : وسندهم فيه ما رواه الشافعي وأحمد أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ( ﴿ أن الماء إذا بلغ قلتين ﴾ وهما خمسمائة رطل ) والرطل مائة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم ، وهو رطل بغداد وبالمساحة نحو ذراع وربع ذراع طولا وعرضا وعمقا ( ﴿ لا يتنجس ﴾ إلا بتغير أحد أوصافه ) بملاقاة النجس ( كقول مالك وإن لم يبلغ يتنجس بنجس وإن قليلا ) كنقطة بول أو دم قال في الحاشية : والحاصل أن الشافعي اعتبر في الماء الجاري الوصف المنفر فقط كمالك وحكم بنجاسته إذا وجد كله أو بعضه وإلا فبطهارته ، وكذا عندنا في غير المرئية بالاتفاق على القول المختار للفتوى وأما في الراكد إذا بلغ قلتين فكذا ، وإلا نحكم بنجاسته عند التيقن بوجود النجاسة وجد الوصف المذكور أو لا وحمل الحديث السابق الذي هو مستند مالك على الجاري والراكد الذي بلغ هذا المقدار تطبيقا بينهما والجواب من طرف مالك أن

بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ٣٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٦ · ص ٣٢٣