كما في الحاشية لا يخفى أن ذلك إنما يكون حجة على الخصم إذا ثبت جريان ذلك الماء تحت الأرض وأورد عليه أن الاعتبار بإطلاق اللفظ لا بخصوص السبب نزولا أو ورودا ثم قيل : الوجه الوجيه التمسك بالأحاديث التي تمسك بها صاحب المذهب كالحديث الآتي هنا ورد بأنه لا يقاوم قوة هذا الحديث فانتظر إن شاء الله أقول : إن سبب الورود له تأثير في كونه قرينة للمجاز وأنه يمكن تعميم الحكم بعموم علته مقايسة أو دلالة ( خرجه د ت س قطن حك هق طح ) أي الطحاوي .
( عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوعا وصححه أحمد ) بن حنبل ( ويحيى ) بن معين ( وقال ابن حزم في المحلى وممن روي عنه القول ) أي هذا القول أي الحديث ( مثل قولنا ) الظاهر أنه بدل من لفظ القول ( ﴿ إن الماء ) طهور ( لا ينجسه شيء ) ﴾ بزيادة لفظ إن على رواية أبي سعيد ( عائشة وعمر ) الظاهر هو عمر بن الخطاب فالأولى عكس الترتيب ( وابن مسعود وابن عباس والحسن بن علي وميمونة ) من الزوجات المطهرة ( وأبو هريرة وحذيفة والأسود بن يزيد وعبد الرحمن أخوه وابن أبي ليلى وسعيد بن جبير وابن المسيب وقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ) أحد الفقهاء السبعة ( والحسن البصري وعكرمة وجابر بن زيد وعثمان البتي ) بفتح فتشديد ( وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين أقول : الظاهر أن مرادهم طهارته إن بقي على طبعه من الرقة والسيلان إذ عند خروجه عن طبعه لا يسمى ماء ) وأنا أقول : ليت شعري فائدة هذا التأويل من المصنف