كالقميص وعليه نجاسة أقل من قدر الدرهم ونفذت إلى جانب آخر فلو جمعا يكون أكثر من قدر الدرهم لا يمنع الصلاة لو أصاب رجله روث من المربط لا بأس بالصلاة معه ما لم يفحش لعموم البلوى إن كان تنجس سرج الدابة من عرقها لا يمنع وإن من الغير فيمنع إذا طحنت الحنطة ببعر الفأرة تؤكل إلا إن ظهر شيء من أثر النجاسة الثوب المصبوغ بصبغ فيه نجاسة يغسل ثلاثا الأرض المتنجسة بالبول إن رخوة يصب الماء عليها ثلاثا ، وإن صلبة يصب الماء ثم ينشف بنحو خرقة ثلاثا ، وإن صب عليها ماء كثيرا إلى أن يبقى أثرها وجفت طهرت السلة تطهر بإصابة المطر ثلاثا والشمس ثلاثا انتهى ولو معنى وملخصا ، وفي الخلاصة لبن البقرة الميتة طاهر ماء فم النائم نجس على الصحيح عن أبي يوسف والتقدير فيه بالكثير الفاحش ، وفي التتارخانية عن الخلاصة الفتوى أن بول الفأرة معفو وعن الحجة الصحيح أنه نجس الدم الباقي في عروق اللحم طاهر يؤكل ، وعن أبي يوسف معفو في الأكل ، وغير معفو في الثياب الغبار النجس طار ووقع في الماء القليل لا يفسده الثوب الذي أصابه بخار النجاسات الصحيح لا ينجس لو عصر عنبا فأدمى رجله وسال في العصير ، ولا يظهر أثر الدم فيه ليس بنجس عندهما خلافا لمحمد وكذا وقع البول في العصير ، وهو غالب يسيل ؛ لأنه جار ولو أدمى رجله قبل سيلان العصير لا ينجس للضرورة وقيل ينجس المرقة إذا أنتنت لا تنجس وعن الحلواني : إذا أنتن الطعام واشتد تغيره يتنجس وعن مشكل الآثار إذا
بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
بريقة محموديةج ٦ · ص ٣٠٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي