( وفي القنية رعاة يشدون ضرع الشاة بخرقة متلطخة بطين مخلوط ببعرها كي لا يرتضعها ولدها ويجف ) ذلك الطين ( ثم يحلبها ) من الحلب ( بعد الحل بيد رطبة فيصبها بقية ذلك الطين على الضروع فهو عفو ) قيل لعموم البلوى ، وطهارته باليبس اضمحلت بالبلل بعده ( انتهى ) وعن الخانية : البعر إذا وقع في المحلب عند الحلب فرمي من ساعته لا بأس به ، وإن بقيت البعرة في اللبن يصير نجسا لا يطهر بعد ذلك ، وفي قاضي خان بدل بقيت تفتت ، وهو الأظهر ( فروع منشورة ) في قاضي خان ذرق سباع الطير كالبازي والحدأة لا يفسد الثوب تجوز الصلاة بقلادة في عنقه فيها سن كلب أو ذئب إذا بال الحمار في ماء جار فأصاب ثوب إنسان لا يفسد ما لم يتيقن أنه بول ، وفي ماء راكد يفسد إن زائدا على قدر الدرهم ، وتجوز الصلاة مع الفأرة والحية والهرة ، وقد أساء وقميص الحية طاهر البيضة الرطبة والسخلة الرطبة إذا وقعت في ثوب لا تفسده إذا نسي محل وقوع نجس في ثوب يطهر - بغسل أي موضعه - الجلد المدبوغ إذا لم يمكن العصر لصلابته ، وقد نشفت النجاسة يغسل ثلاثا ويجفف كل مرة عند أبي يوسف وعند محمد : لا يطهر أبدا ، وعلى هذا الخلاف إذا موه الحديد بالماء النجس فيغلى في الماء الطاهر ثلاثا ، ويبرد في كل مرة ، والحصير البردي الجديد لا يطهر عند محمد ويغسل ثلاثا ويجفف كل مرة عند أبي يوسف جلد الميتة إذا يبس لا يفسد الماء وتجوز الصلاة معه الخف النجس يطهر بإصابة المطر ثوب ذو طاق واحد
بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
بريقة محموديةج ٦ · ص ٣٠١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي