وفيه إذا مشى كلب على ثلج فوضع إنسان رجله على ذلك الموضع إن الثلج رطبا بحيث لو وضع عليه شيء يبتل يصير الثلج نجسا فما يصيبه يكون نجسا ، وإن لم يكن رطبا لا يتنجس ، وقيل بأن لا يتنجس الثلج وهو محمول على الوجه الثاني ، وكذا الكلب إذا مشى في طين رزغة ينجس الطين والرزغة ، وفي الخلاصة الكلب إذا دخل الماء ثم خرج فانتفض فأصاب ثوب إنسان أفسده ، ولو أصابه ماء المطر لم يفسد الكلب إذا تنفس على ثوب إنسان حتى انجمد الثوب من نفسه ينجس الثوب الكلب إذا بال على طين إن لم ير ، ولم يعلم لا يتنجس ؛ إذ من طبع الأرض أن تأكل النجاسة ، وفي التتارخانية إذا مشى برجله المغسولة على الأرض النجسة فابتلت الأرض من رجله ، ولم يظهر أثر بلل الأرض في رجله لا تتنجس ، وإن ظهر أثر بلل الأرض أي طينها في رجله تتنجس ( وفي مجمع الفتاوى غسل الثوب النجس بالأشنان والصابون ثلاث مرات ) وكذا بغيرهما من قالع النجاسات ( وقد بقي فيه ) أي الثوب ( شيء من الصابون والأشنان ملتصقا به ) أي الثوب ( طهر ) ؛ لأن نجاسته بنجاسة الثوب فيطهر بطهارته بطريق التبعية ( وفيه ، وفي فتاوى القاضي ظهير الدين ) أي الظهيرية ( وما يصيب الثوب من بخارات النجاسات ) كبخار الكنيف والإصطبل والحمام ( قيل يتنجس بها وقيل : لا يتنجس الثوب ، وهو الصحيح ) وإن كانت نجسة تخفيفا لعموم البلوى ولأن فيه تبدل الحقيقة ، وله تأثير في الطهارة كما في الحاشية ، وفي التتارخانية إذا أحرقت العذرة في بيت فعلا دخانها وبخارها
بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
بريقة محموديةج ٦ · ص ٢٩٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي