( وفيهما ) أي في مجمع الفتاوى والقنية ( صلى ومعه عنق شاة غير مغسول جاز ؛ لأن الدم المسفوح ما سال منه ) أي النجس هو الدم المسفوح وقد سال ( وما بقي لا بأس به ) ولذا قالوا : إن ما بقي من الدم في عروق المذكاة بعد الذبح لا يغسل وإن فحش كذا نقل عن قاضي خان ( وفيهما عن أبي نصر الدبوسي ) رحمه الله تعالى ( طين الشوارع ومواطئ الكلاب فيه ) أي في الطين ( طاهر وكذا الطين المسرقن ) أي المخلوط بالسرقين ( ورزغة ) بالراء المهملة والزاي والغين بمعنى الطين ( طريق فيه نجاسات طاهرة إلا إذا رأى عين النجاسات قال ) رحمه الله ( وهو الصحيح من حيث الرواية وقريب من المنصوص عن أصحابنا من منية الفقهاء انتهى ) كلام القنية ومجمع الفتاوى ، وفي قاضي خان إذا جعل السرقين في الطين فطين به شيء فيبس فوضع عليه منديل مبلول لا يتنجس السرقين الجاف والتراب النجس إذا ذهبت به الريح فأصاب شيئا لا يتنجس ما لم ير فيه أثر النجاسة ولو مر على النجاسات وثمة ثوب مبلول معلق يصيبه به الريح قيل بأنه يتنجس ، وفيه الكلب إذا أخذ عضو إنسان أو ثوبه بغتة إن أخذه في الغضب لا يفسد وإن أخذه في المزاح واللعب يفسد ؛ لأن في الأول يأخذ بسنة وليس بنجس ، وفي الثاني بفمه ولعابه
بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
بريقة محموديةج ٦ · ص ٢٩٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي