إلى الطابق فانعقد ثم ذاب أو عرق الطابق فأصاب ماؤه ثوبا لا يفسده ما لم يظهر أثر النجاسة وبه يفتى ومختار المرغيناني وكذا عرق الإصطبل إذا تقاطر منه وكذا الحمام إذا أهريق فيه النجاسات فعرق حيطانه وتقاطر وكذا كوز في إصطبل فترشح في القياس نجس ، وفي الاستحسان طاهر ( وفيه وفي المنية سئل نور الأئمة عمن استقى من الوادي وصب في الجب وكان في الماء بعرة الغنم قال : لا يتنجس الماء ؛ لأن الأواني بمنزلة البئر ) وعن الخانية وبعر الإبل أو الغنم إذا وقع في البئر لا يفسد ما لم يفحش ، والفاحش فيه ما يستكثره الناس ، واليسير ما يستقله ، وقيل إن كان لا يسلم كل دلو عن بعرة أو بعرتين فهو فاحش وعن محمد : إن أخذ ربع وجه الماء فهو كثير ويستوي فيه الرطب واليابس والصحيح والمنكسر في المصر أو في المفازة انتهى ( قال نور الأئمة : قلت لشهاب الأئمة : لو تفتتت ) أي تفرقت البعرة بالانحلال ( في الجب قال نأخذ بالأوسع ) الأخف ( فلا يتنجس ) ما لم يوجد الوصف كله أو بعضه ( وفيه الإناء كالبئر في حكم البعرة والبعرتين ) فكما أن البئر لا يتنجس بوقوع البعرة والبعرتين فكذلك الإناء على هذه الرواية ( فيما روي عن أبي حنيفة ) رحمه الله ( وفيه وقال ظهير الدين وقاضي خان : يكون نجسا وفيه وفي التفريد عن أبي يوسف ) رحمه الله ( لو صب الماء على إزار نجس وإن لم يعصر وكذا الجنب لو اتزر فاغتسل ثم صب الماء على الإزار طهر وإن لم يعصره ، وفي شرح الحلواني رحمه الله وكذا لو
بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
بريقة محموديةج ٦ · ص ٢٩٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي