تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وفيه في يده نجاسة رطبة فجعل يضع يده على عروة الإبريق كلما صب على اليد ، فإن غسل ثلاثا طهرت العروة مع طهارة اليد ) بطريق التبعية ( ؛ لأن نجاستها ) أي العروة ( بنجاستها ) بسبب نجاسة اليد ( فطهارتها بطهارتها ) يسبق إلى الخاطر فيه كلام فتأمل ؛ لأن ظاهره الإطلاق وينبغي أن يخصص بالغير المرئي ، ويقال في المرئي لا بد من الاحتراز عن إصابة الإبريق مثلا ؛ لأنها متى أصابته تنجس وكذا ما يوضع عليه ما لم تزل عنه عين النجاسة ( انتهى ) كلام فتح القدير ( وفي مجمع الفتاوى والقنية الجلود التي تدبغ في بلادنا ولا يغسل مذبحها ولا يتوقى النجاسات في دبغها ) بل تعالج بنجاسة الكلاب ( ويلقونها على الأرض النجسة ولا يغسلونها بعد تمام الدبغ فهي طاهرة يجوز اتخاذ الخفاف وغلاف الكتب والقراب والدلاء رطبا أو يابسا ) إذا لم ير أثر النجاسة لعل وجهه إما الحرج ، وعموم البلوى أو التلاشي بأعمال الدباغة ، وعن الخلاصة إذا دبغ الجلد بالماء النجس يغسل بالماء ويطهر ، والتشرب عفو ويجوز بيعه ويبين العيب فإن لم يبين فللمشتري خيار العيب وعن البزازي دبغ الجلد بالماء النجس يغسل بالطاهر ، والتشرب عفو ويجوز بيعه بالبيان ولو بلا بيان خير المشتري

بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٦ · ص ٢٩٦