ظاهر الخف ) أكبر من رءوس الإبر وإلا فمعفو ( فحثى عليه التراب وتراكه حتى جف ثم حكه أجزأه ) ؛ لأنه حينئذ صار ذا جرم فيكفيه الحك إذا جف بالاتفاق وكذا الرطب في غير ظاهر الرواية وهو المختار للفتوى ( انتهى ) .
كذا في البدائع لإطلاق قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ﴿ إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسحه وليصل فيهما ﴾ ، وفي الكافي والفتوى : أنه يطهر لو مسحه بالأرض بحيث لم يبق أثر النجاسة ( وفي محيط السرخسي رحمه الله النجس إذا أصاب شيئا مما لا تتشرب فيه النجاسة كالحجر والحديد ونحوه فإنه يطهر بالغسل ثلاثا من غير عصر انتهى ) وظاهره لزوم تثليث الغسل مطلقا مصيقلا أو لا لكن ينبغي أن يفرق بينهما لما في التتارخانية أن السيف إذا أصابه دم أو عذرة فمسحه بخرقة أو تراب أنه يطهر فلو قطع بطيخا يؤكل وقد صح أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين كانوا يقتلون الكفار بسيوفهم ويمسحون السيوف ويصلون معها بل قال فيه أيضا : الحديد النجس الغير المموه بالنجاسة يطهر بالغسل والمسح بخرقة لكن عن الأصول طهوره بالغسل فقط ، ولو أدخل الحديد في النار يطهر إن ذهب أثر النجاسة كرأس شاة ملطخ أحرق وزال الدم يطهر ، وفيه أيضا إذا مسح النجاسة في أعضائه بيده المبتلة ثلاثا إن متقاطرة جاز وإلا فلا ، وفيه أيضا إذا مسح التنور بخرقة مبتلة بنجس ثم خبز فيه إن محت حرارة النار بلة الماء قبل إلصاق الخبز بالتنور لا يتنجس