الخبز والأرض النجسة إذا جفت ولم ير أثر النجاسة طهرت في حق الصلاة لا التيمم ولو أصابها الماء تعود نجسة ، والحجر الذي لا يتشرب النجاسة يطهر باليبس ، والذي يتشرب لا يطهر إلا بالغسل لكن عن الخلاصة السيف والسكين إذا أصابهما نجاسة إن بولا لا يطهر إلا بالغسل ، وإلا فيمسح بنحو التراب .
( وكذلك إذا كان شيئا يتشرب فيه القليل كالبدن والخف والنعل ؛ لأن الماء يستخرج ذلك القليل من غير عصر انتهى ) والمفهوم منه أنه لو كان كثيرا لزم العصر ، وما ذكر ليس مما يقبل العصر ، وفي التتارخانية ذكر في الجامع الصغير في النجاسة التي لها جرم إذا أصابت الخف أو النعل وحكها أو حتها بعدما يبست أنها تطهر في قول أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف ، وفي الأصل تطهر بمسح التراب وقال مشايخنا : لولا ما في الجامع لنقول : لا تطهر إلا بمسح التراب ؛ لأن المسح بالتراب له أثر في باب الطهارة فللحك أثر أيضا ثم عند وجوب غسل الخف أو النعل فإن الجلد صلبا ينشف رطوبات النجاسة يطهر .
وقال بعض : لا يطهر أبدا على قول محمد إذا لم يكن عصره ، وعلى قول أبي يوسف ينقع ثلاثا في ماء طاهر ويجفف في كل مرة في رواية .
وفي الثلاثة في أخرى وقاسوا الخف والنعل على الخزف الجديد والآجر الجديد وعن بعض المشايخ لا بد من غسل موضع النجاسة عند محمد في الخف وغيره بلا تفصيل بين خف وخف وهو الظاهر ، وفي الحجة حد التجفيف عدم ابتلال اليد بلا اشتراط كونه يابسا انتهى ملخصا ( وفي فتح القدير :