( وفي التجنيس : قال بعض مشايخنا تكره الصلاة ) تنزيها ( في ثياب الفسقة ؛ لأنهم لا يتوقون الخمور إلا أن الأصح لا تكره ؛ لأنه لم تكره في ثياب أهل الذمة إلا السراويل مع أنهم يستحلون الخمر ) والفسقة لا يستحلونه لعل مبناه أصالة الطهارة والظن لا يفيد ذلك ما لم يتيقن وما ذكره من عدم توقي الخمر لا يفيد غلبة ظن بل غايته إيراث ظن وذا لا يفيد لكن مقتضى القياس تجنب الورع ؛ لأن أدنى درجة الخلاف إيراث شبهة وقد مر مرار تأثير الشبهة في الحرمة ( وفيه رجل أصابه طين أو مشى في طين ، ولم يغسل قدميه ) وبدنه ( وصلى ) معه ( تجزئه ) الصلاة ( ما لم يكن فيه أثر النجاسة انتهى ) كلام التجنيس .
وفي التتارخانية : إذا جعل الطين النجس كوزا يطهر بالطبخ ، وفيه إذا لين بالماء النجس أو التراب النجس وأحرق بالنار طهر ولو جف بلا نار فكذا إلا أنه تعود النجاسة بإعادة الماء ، وفيه المحلوج النجس إذا ندف إن النجس قليلا من النصف طهر بهذا الفعل وإلا فلا ، وفيه إذا أصاب نعله بول أو خمر ثم مشى على التراب فلزق بعض التراب وجف ومسحه بالأرض يطهر وهو الصحيح وعليه الفتوى ، وفي راوية عن أبي يوسف لم يشترط الجفاف وعن بعض يفتى به توسعة ودفعا للحرج وعن أبي يوسف إذا التقى ترابا أو رمادا على خف أصابه بول ومسحه مبالغة إلى أن لا يبقى أثر النجاسة يطهر وكذا فيما لها جرم وكانت رطبة وعندهما لا يطهر ما لم يغسل ( وفي الفوائد الظهيرية كان والدي رحمه الله يقول : إذا ترشش البول على