تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عنه أن الجنب إذا اتزر في الحمام وصب الماء على جسده من حيث الظهر والبطن حتى يخرج عن الجنابة ثم صب الماء على الإزار يحكم بطهارة الإزار ، وإن لم يعصره : وقال في رواية أخرى : إذا صب الماء على الإزار وأمر الماء يكفيه فوق الإزار ، وإن لم يعصره وقال في رواية فهو أحسن وأحوط فإن لم يفعل لم يجزه ثم قال ( وفي المنتقى : شرط العصر مرة على قول أبي يوسف ) رحمه الله تعالى ( فقد روى ابن سماعة عنه في الثوب يصيبه مثل قدر الدرهم من البول فصب عليه الماء صبة واحدة وعصره طهر وكذلك إذا غمسه غمسة واحدة في إناء ونهر جار وعصره فإن ذلك يطهر ، وإن غمسه غمسة واحدة سابغة ) أي كاملة ( لم يطهر قال الحاكم الشهيد رحمه الله تعالى : يريد به إذا لم يعصره وبعض مشايخنا قالوا على قياس قول أبي يوسف ) رحمه الله تعالى ( إذا كانت النجاسة رطبة لا يشترط العصر ) لاضمحلالها حينئذ وهذا موافق لفعله صلى الله تعالى عليه وسلم ﴿ أنه إذا أصاب ثوبه بول صبي يصب عليه الماء ولا يعصره ﴾ ثبت ذلك في الصحيحين ( وإن كانت يابسة يشترط ) العصر لقوة لصوقها بالمحل بجفافها ( انتهى ) ما في التتارخانية لا ما في النوازل كما توهم ثم قال في كل موضع يشترط العصر ينبغي أن يبالغ في العصر في الثالثة حتى يصير الثوب بحال لو عصر بعد ذلك لا يسيل منه الماء ويعتبر في حق كل شخص قوته وطاقته .

بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٦ · ص ٢٩١