تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وفيه إذا غمس الرجل يده في سمن نجس ) بكسر الجيم ( ثم غسل اليد في الماء الجاري بغير حوض ) أو نحوه ( وأثر السمن باق على يده طهرت يده ) على قياس قول أبي يوسف بخلاف السمن النجس بالفتح كسمن الميتة والخنزير إذا أصاب شيئا لا يطهر ما لم يظهر عدم أثره ؛ لأن نجاسته لذاته لا باعتبار المجاورة ( ؛ لأن نجاسة السمن باعتبار المجاورة ، وقد زالت المجاورة عنه ) بغسله بالماء ويقربه ما قالوا : إن ما في زواله مشقة فمعفو ( فبقي على يده سمن طاهر ) ثم قال فيه : لأن تطهير السمن بالماء ممكن كأن يجعل الدهن في إناء فيصب عليه الماء ثلاث مرات فيعلو الدهن الماء فيرفع بشيء فيطهر في الثالثة ، وإن زال الأثر في الأولى قيل : يطهر ، وقيل : لا اعتبار بغير المرئي وهو الصحيح ( وفيه ثم يشترط العصر ) فيما ينعصر في غير مرئية ( ثلاث مرات ) بالمبالغة ، وفي الثالثة على طاقته لكن في الخلاصة : التقدير ليس بلازم عندنا بل مفوض إلى غلبة الظن فيطهر بما دون ثلاث ، وعن شرح الطحاوي إلى أن يسكن قلبه إليه وتقدير الثلاث مذهبا ، وعند الشافعي ، وفي رواية عن أبي يوسف رحمه الله يطهر بالواحدة إذا خرج الماء متغيرا ، واشتراط الثلاث ( في ) ظاهر رواية الأصل ( أنه أحوط ، وفي ) غير ( رواية ) الأصل ( يكتفي بالعصر مرة ) واحدة ( وهو أوسع وأرفق بالناس ، وفي النوازل وعليه الفتوى ) ثم قال في عقبه : يكفي صب الماء في البول أو النجس ، ويطهر الثوب على قياس أبي يوسف رحمه الله تعالى فإنه روي

بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٦ · ص ٢٩٠