محل آخر منه أيضا المراد بقولهم ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا باليقين غالب الظن ولذا قال في الملتقط : ولو لم يفته من الصلوات شيء وأحب أن يقضي صلاة عمره منذ أدرك لا يستحب ذلك إلا إذا كان أكبر ظنه فسادها بسبب الطهارة أو ترك شرط فحينئذ يقضي ما غلب على ظنه وما زاد عليه يكره لورود النهي عنه فلا ينبغي قوله ( وإن صلى بوضوئه الأول كان في سعة من ذلك عندنا ) ؛ لأن اللازم حينئذ عدم السعة بل وجوب القضاء ؛ لأن هذا الظن ملحق باليقين فكما يجب القضاء عند حقيقة التيقن في الفوت فكذا في حكمه وبما ذكر يضمحل ما قيل في تعليل المسألة ؛ لأنه لا يفيد اليقين ، ولكنه يورث شبهة يحصل بها الكراهة تنزيها ولأن الشبهة كيف تقابل اليقين بل حقها السقوط أصلا على مقتضى القاعدة هذا ليس مؤاخذة على صاحب المؤاخذة بل إشكال على مقتضى قاعدته وقياسه فافهم
بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
بريقة محموديةج ٦ · ص ٢٨٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي