( وفيه رجل وضع رجله رطبة على أرض نجسة أو لبد نجس إن كان ) الأرض أو اللبد ( يابسا ، وهو لم يقف عليه بل مشى لا تتنجس رجله ، ولو كان رطبا ، والرجل يابسة فظهرت الرطوبة في قدمه تتنجس ) قدمه ( انتهى ) قيل عليه المفهوم من الخلاصة ليس إلا مطلق لا لظهور الخبث فتأمل ( وفي فتاوى قاضي خان : إذا نام الكلب على حصير المسجد إن كان ) الكلب أو الحصير ( يابسا لا يتنجس ، وإن كان رطبا ، ولم يظهر أثر النجاسة فيه ) أي في الحصير ( فكذلك ) لا يتنجس ، وإلا فيتنجس
بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٠