تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتفصيله في موضع الأشباه ( وهو المختار ) إشارة إلى ما في الأشباه عن الظهيرية من أنه يغسل الثوب كله ثم قال في الأشباه وهو الأحوط وقد نقل قبيل ذلك عن فتح القدير إذا خفي محل النجاسات من الثوب قيل : الواجب غسل طرف منه بتحر أو لا والتفصيل في القاعدة الثالثة من فوائد الأشباه لكن ظاهره ترجيح جانب غسل الكل كما فهمت آنفا وقد كان عند المصنف المختار خلافه

بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٦ · ص ٢٦٩