تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وفيه إذا وجد الشعير في بعر الإبل أو الغنم يغسل ثلاثا ويؤكل ) لعل التقييد بالشعير من قبيل الإخراج مخرج العادة فيكون البر ونحوه مثله لكن السابق إلى الخاطر هو التنجس ؛ لأنه لا يخلو عن تشرب النجاسة ثم وقفت على الكبرى الصحيح أنه يفصل بالانتفاخ وعدمه ، ويستوي فيه البعر والخثي انتهى لكن يشكل أن التفصيل تعسف ؛ إذ لا يوجد بلا انتفاخ إلا أن يفرق بين انتفاخ وانتفاخ ؛ إذ يمكن التفاوت ( وإن كان في أخثاء البقر لا يؤكل ) لعل الوجه أنه يتفسخ أو يتفتت في البقر دائما أو غالبا ، والنادر يلحق بالغالب ، وإلا فالفرق خفي قيل : لكن بشرط أن لا يوجد ريحه وطعمه وكذا كل نجاسة تغسل إلا إذا تعسرت إزالتها بالماء القرح ، وعن الكبرى لصاحب الذخيرة الصحيح أنه يفصل بالانتفاخ وعدمه ويستوي فيه البعر ، والخثي كذا في التتارخانية

بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٦ · ص ٢٧١