من جب يوضع كوزه في نواحي البيت ، ويشرب منه ما لم يعلم أنه قذر ) وجه اشتباهه ليس بظاهر كما في سائر هذه المسألة ( وفيه ) أي الخلاصة ( أيضا ماء الثلج ) وماء المطر ( إذا جرى على الطريق ، وفي الطريق نجاسات إن تغيبت النجاسات فيها ) أي في الثلوج ؛ لأنه مفرد مضاف فيعم فيكون في قوة قضايا تعددت بتعدد موضوعاتها كما قيل ( واختلطت ) بعد اضمحلالها ( بحيث لا يرى لونها ولا أثرها يتوضأ منه ، وفيه إذا تنجس طرف من أطراف الثوب ونسيه فغسل طرفا من الثوب ) وكذا الحكم إذا قطع طرفا منه ( من غير تحر حكم بطهارة الثوب ) نقل عن المصنف ؛ لأنه لما غسل طرفا منه ، أو قطع زال تيقن النجاسة ، وبقي تيقن الطهارة الأصلية ، وهو لا يزول بالشك والظن بل بمثله ، وقد زال بغسل ذلك الطرف أو قطعه انتهى يعني أن تيقن الطهارة الأصلية قد زال بتيقن تنجس الطرف فإذا قطع أو غسل بقي البواقي مظنون النجاسة ، والظن لا يزيل الطهارة الأصلية المتيقنة ؛ إذ عند زوال تيقن النجاسة يعود تيقن الطهارة وعند زوال المانع يعود الممنوع لكن قوله وهو لا يزول بالشك والظن ليس بكلي إذا استثنوا من قاعدة اليقين لا يزول بالشك صورا كثيرة كمن وجد بللا ، ولا يدري أمذي أم مني يجب عليه الغسل مع أنه شاك ، وكمن وجد فارة ميتة ، ولم يدر متى وقعت وقد توضأ منها يجب عليه الإعادة مع الشك وكمن شك هل كبر للافتتاح أو لا أو أحدث أو لا أو مسح رأسه أو لا وكان أول ما عرض له استقبل
بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
بريقة محموديةج ٦ · ص ٢٦٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي