تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال ﴿ خالفوا اليهود ﴾ ) .

وفي رواية ﴿ والنصارى ﴾ أي وصلوا في نعالكم وخفافكم ( ﴿ فإنهم لا يصلون في خفافهم ﴾ ) فصلوا أنتم فيها إذا كانت طاهرة غير متنجسة وأخذ بظاهره بعض السلف قال من تنجس نعله إذا دلكه على الأرض طهر وجازت الصلاة فيه ( ﴿ ولا نعالهم ﴾ ) وكان من شرع موسى نزع النعال في الصلاة - ﴿ اخلع نعليك ﴾ - وكان الموجب للنزع أنهما من جلد حمار ميت فالتزمه اليهود فلهذا أمر بمخالفة اليهود فيه قال العراقي وحكمة الصلاة في النعلين مخالفة أهل الكتاب كما تقرر ، وخشية أن يتأذى أحد بنعليه إذا خلعهما مع ما في لبسهما من حفظهما من سارق أو دابة تنجس نعله قال : وقد نزعت نعلي مرة فأخذه كلب فعبث به ونجسه كله هذا إذا لم تكن فيهما نجاسة ثم هي من الرخص كما قال القشيري لا من المندوب قال ابن حجر : هذا الحديث دليل يرجع إليه فيكون ندب ذلك من جملة المخالفة المذكورة .

وورد في كون الصلاة في النعال من الزينة المأمور بأخذها في الآية حديث ضعيف أورده ابن عدي وابن مردويه والعقيلي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه

بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٦ · ص ٢٤٧