تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإصابة فيكون نزع غيرهما مقايسة ( ﴿ قذرا أو أذى ﴾ ) قيل شك من الراوي ففيه نظر فمن قبيل عطف العام على الخاص ( ﴿ فليمسحه ﴾ ) إن من قبيل ما يزول بمجرد المسح ( ﴿ وليصل فيهما ﴾ ، وفي رواية ﴿ خبثا ﴾ ) بدل قذرا ( في الموضعين ) نقل عن المصنف هنا فيجوز الشروع في الصلاة عند البعض مع النجاسة بلا علم إذا لم يؤد معها ركن ، والحديث من هذا القبيل لا يخفى أنه لا يفهم من الحديث قدر عدم أداء ركن ، وكون النجاسة قدر ما يمنع من الصلاة بل مفهومية البناء بلا استئناف ليس بمفهوم صريحا إلا أن يدعى من قوله : فلما قضى الدلالة على البناء ، ويدعى أن البناء مع النجاسة يقتضي عدم قدر أداء ركن ويدعى أيضا أن خبر جبرائيل يقتضي كون النجاسة قدر منع الصلاة ( د عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال ﴿ إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى ﴾ ) أي النجس ( ﴿ فإن التراب له طهور ﴾ ) من قبيل إقامة دليل التالي موقعه ، وهو قوله : فليمسحه بالتراب بدليل الحديث السابق آنفا ؛ إذ بعض الحديث كالآية يفسر بعضه بعضا فلا حاجة إلى غسله إن عينه مرئية ، وإلا فلا ؛ لأن النجاسة التي لها عين مرئية إذا أصابت النعل فطهارتها زوال عينها إذا كانت يابسة بالاتفاق وإن رطبة فكذا في المختار وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله تعالى لكن لا بد من المسح على وجه المبالغة بحيث لا يبقى لها أثر ، وعليه الفتوى وإلا مثل البول والخمر ونحو ذلك فطهارتها بالغسل ثلاث مرات والعصر

بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٦ · ص ٢٤٥