( ومنها إقراض البقال دراهم ، ثم يأخذ منه بها ما يشاء شيئا فشيئا ) على التدريج ( فإنه مكروه ) لأنه قرض جر نفعا وهو ربا ؛ لأنه يلزم الضمان على تقدير الضياع وكذا صاحب الحمام ولا يلزم القول بالقرض في كونه قرضا بل يكفي الإطلاق ويلزم ذلك في الوديعة ( كالسفاتج ) بفتح السين جمع سفتجة بالضم وفتح التاء وهو إعطاء مال إلى تاجر قرضا ليعطيه في بلده خوفا من خطر الطريق وهي مكروهة ؛ لأنه قرض استفاد به المقرض سقوط ضرر الطريق ففيها جر نفع وهو الضمان إذا هلك ، وقد روي ﴿ كل قرض جر نفعا فهو ربا ﴾ ( وينبغي ) إن أراد الحل ( أن يستودعها البقال ، ثم يأخذ منه ما شاء ) من عين ماله ( فإذا ضاع فلا شيء على البقال ) لكن على هذا لا يجوز له الاستعمال ، فإذا فعل يكون ضامنا وآثما إلا أن يأذن صاحبه .
بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٢٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
بريقة محموديةج ٦ · ص ٢٢٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي