( ومنها ركوب البحر لمن لا يقدر على دفع الغرق بلا ضرورة ) ملجئة ( وفي الذخيرة إذا أراد أن يركب السفينة في البحر للتجارة أو لغيرها ، فإن كان بحال لو غرقت السفينة أمكنه دفع الغرق عن نفسه بكل سبب يدفع الغرق به ) من سباحة أو زورق أو غير ذلك ( حل له الركوب في السفينة ، وإن كان لا يمكنه دفع الغرق لا يحل له الركوب انتهى ) فلا يحل الركوب لمن لا يمكنه دفع الغرق سواء لطلب علم أو حج أو تجارة أو صلة رحم وسواء غلبت السلامة أو لا .
لكن المفهوم من كلام بعضهم الجواز عند غلبة السلامة ونوقش بأن أقوى دفع الغرق السباحة ومعلوم أنها لا تغني شيئا ولا يخفى أن ذلك إنما يكون في وسط البحر البسيط وأما في ساحله والغدير وزورق الأنهار فممكن بل كثير الوقوع .