تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ومنها أخذ الوكيل بالتصدق منه ) أي من مال الصدقة ( لنفسه ، فإنه لا يجوز بلا إذن الموكل ) وأما تصدقه لأهله ومحارمه ففي رواية يجوز إن فقيرا ، وفي أخرى لا يجوز لمن لا تقبل شهادته له ويجوز لغيره كما في الحاشية لكن قيل هذا إذا كان وصيا ويجوز في غيره إجماعا أعني لو أمر الرجل رجلا أن يتصدق بشيء من ماله ودفع إليه فتصدق المأمور به على نفسه أو ابنه جاز إجماعا لما ذكره قاضي خان قال بخلاف ما إذا باع الوكيل بالبيع ممن لا تقبل شهادتهم له ؛ لأنه في البيع يكون متهما ولا تهمة في الصدقة ، وأما الوصي فلو دفع الرجل ماله إليه وأمره أن يتصدق بثلثه فوضع في نفسه منه لا يجوز إلا إن دفع إلى ابنه الكبير أو الصغير الذي يعقل للقبض كذا في الخلاصة .

بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٦ · ص ٢٢٣