تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ومنها الاشتراء ممن باع بكره أو بسعر لا يرضاه ويخاف لو نقض ضربه السلطان ، فإنه لا يحل ) وإن لم يوجد به الخسران ؛ لأنه ملكه يتصرف فيه كيف يشاء ومعنى جواز التسعير عند مجاوزة أرباب الطعام أو غيره بنحو غبن فاحش بمشاورة أهل الخبرة أن يقول القاضي لصاحب الطعام إن شئت بع هذا المقدار بهذا الثمن وإلا فاشتغل بعمل آخر لا أن يقول بع هذا المقدار بهذا ألبتة ، فإنه لا يجوز أصلا كذا في الخلاصة ( وكذا ) كما لا يحل الاشتراء لا يحل ( الأكل والانتفاع به ) لأنه في معنى بيع المكره ( والحيلة في مسألة السعر أن يقول المشتري بعني كما تحب ) ولا تخف من السعي إلى القاضي فحينئذ بأي شيء باعه يحل فلو باع كما أمره السلطان ، ثم قال أجزت البيع يصح ويحل الأكل ( كذا في الخلاصة وغيرها ) .

بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٦ · ص ٢٢٢