تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ومنها الانتفاع ببدل ما أخذ غلطا علم صاحبه أو لم يعلم فيكون لقطة فالانتفاع به حرام على تقديرين ) على تقدير العلم وعدمه ( كمن يلبس ثوب غيره أو نعله سهوا ويترك ماله ) من الثوب أو النعل ، فإنه إن علم صاحبه فيجب رده ويحرم استعماله وإلا فعلى حكم اللقطة فبأي حال لا يجوز الانتفاع ببدل الغلط ؛ لأنه تصرف في مال الغير بغير رضاه قال المحشي والحيلة في مثل هذا بعد التعريف التصدق لقريبه إن فقيرا ، ثم يستوهب إن كان غنيا وإلا فلا حاجة إلى الحيلة .

بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٦ · ص ٢٢١