تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ومنها التصدق على من علم أنه مسرف ) قطعا وإلا فحسن الظن بالمسلم ما أمكن لازم ( أو صارف إلى معصية ) وإن قل إذ الإعانة على الحرام حرام لما مر غير مرة أن للوسائل حكم المقاصد فيشترك في الإثم .

بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٦ · ص ٢٢٠