تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ومنها التصدق على السائل في المسجد إلا أن يكون محتاجا ولا يتخطى رقاب الناس ولا يمر بين يدي المصلي فلا بأس حينئذ على المختار ) إذ عند بعض لا يجوز مطلقا قال المحشي كون الجواز مختارا بشروط ثلاثة : احتياج السائل إلى القوت أو الكسوة للستر أو لدفع الحر أو البرد أو لدين ويكفي فيه الحمل على الصلاح إن لم يكن معلوم الحال قبله ، وعدم التخطي ، وعدم المرور المذكور ، وعن أبي نصر أرجو أن يغفر الله تعالى لمن يخرجهم من المسجد ، وقد سبق تفصيل هؤلاء

بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ٢١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٦ · ص ٢١٩