( ومن المعاصي أن يأتي زوجته الصغيرة ) باعتبار الجثة لا باعتبار السن ( التي لا تتحمل الجماع ) فلو تحملت صبية دون بلوغ جاز .
وأما الاستمتاع بدون الجماع فجائز مطلقا ( أو المريضة المتضررة بالجماع ) ، وأما بالغسل فلا لجواز التيمم حينئذ والله أعلم فليتبع ( وكذا أمته أو يجامع عند أحد يعرفه ) أي الجماع ويطلع عليه لما فيه من الوقاحة ، وأما عند الصبي الذي لا يطلع فلا بأس قال في الأسروشنية ويستتر عند الجماع ما استطاع ولا يجامعها وعندهما صغير أو حيوان يراهما ، وأما عند النائم فالأولى عدمه ( أو يجامع قبل الاستبراء من يجب عليه استبراؤها ) من الجارية التي ملكها بشراء أو هبة أو وصية أو ميراث أو خلع أو صلح أو نحوها ولو بكرا أو مشتراة من امرأة أو من محرم لها أو من مال صبي فيجب الاستبراء ( أو يفعل دواعيه ) كالقبلة واللمسة والنظر إلى فرجها ( فإنها حرام أيضا قبله ) لإفضائها إلى الوطء والمفضي إلى الحرام حرام وقال بعضهم لا تحرم الدواعي ؛ لأن حرمة الوطء لاختلاط المياه ورد بأن حرمة الوطء لاحتمال وقوعه في ملك الغير أيضا بأن كانت حاملا عند البيع ويدعي البائع الولد فيستردها فيظهر أن وطأه صادف إلى ملك الغير وهذا المعنى موجود في الدواعي .